كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

944- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَصُرُّوا 1 الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" رواه البخاري2 ومسلم.
945- ولفظه: "من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعاً من طعام، 3 لا سَمْراءَ" 4.
946- وفي لفظ "صاعاً من تمر" 5.
__________
1 رسمت في المخطوطة هكذا "لا تصرو" بدون الألف الفارقة, والمعنى: لا تحبسوا اللبن في الضرع أياما بدون حلب للتدليس على البائع وخداعه, وأصل التصرية حبس الماء.
2 البخاري - البيوع – 4/361 - ح2148. هذا وقد رسم الناسخ "إن شاء" هكذا "إنشاء" في الموضعين.
3 في المخطوطة "من تمر"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ, بدليل ما بعده, فقد قال: "وفي لفظ: صاعا من تمر".
4 السمراء هنا الحنطة, والمعنى أن الحنطة غير متعينة، وإنما يكفي رد صاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد. ومعلوم أن الطعام كان إذا أطلق انصرف إلى الحنطة.
5 مسلم - البيوع – 3/1158 - ح25.

الصفحة 349