كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
947- وفي لفظ للبخاري: "ففي حَلْبَتها صاع 1 من تمر" 2 - قال ابن عبد البَر: لا خلاف فيه 3.
قال ابن قدامة: إذا علم به عيباً لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، علمه البائع أو لم يعلمه، لا نعلم فيه خلافاً، لأن إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب4 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ الزَّوْجَ في الجارية عيب5 - وقال ابن قدامة: إذا علم فليس له الرد، لا نعلم فيه خلافاً.
__________
1 في المخطوطة "صاعا"، وهو خطأ.
2 البخاري - البيوع - 4/368 - ح2151.
3 ما عرفت مرجع الضمير في "فيه" ثم إن كان المراد - حسب السياق - أن الحكم في رد الشاة المصراة هو أن يرد معها صاعا من تمر لا خلاف فيه, فغير صحيح, فقد خالف الحنفية وغيرهم في ذلك. لكن رأيت في المغني 4/235 "أن المشتري إن علم بالتصرية قبل حلبها - مثل أن أقر البائع أو شهد به من تقبل شهادته - فله ردها ولا شيء معها, لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب ... ولم يأخذ لها لبنا ههنا فلم يلزمه رد شيء معها, وهذا قول مالك. قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه". قلت: فلعل المصنف قصد هذا القول لابن عبد البر, لكن سقط على الناسخ بعض الكلام, والله أعلم.
4 المغني - البيوع - 4/238, لكن نقله المصنف بالمعنى.
5 انظر المغني - البيوع – 4/243.