كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

954- ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً: " ... فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار" 1.
955- وروى الزهري عن حمزة بن عبد الله2 عن أبيه قال: "مضت السُنة أنَّ ما أدركته الصفقة حَياً مجموعاً فهو من مال المبتاع"3 عَلّقه البخاري، 4 ولم يقل: مضت السُّنة. - وقال الأثرم: سألت أحمد عن قوله: نهى عن بيع ربح ما لم يضمن؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه 5.
956- ولمسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعتَ من أخيك ثمَراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. 6 بَمَ 7 تأخذ مال أخيك بغير حق "8.
__________
1 الفتح الرباني - البيوع - 15/67 بمعناه.
2 هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
3 قال الحافظ في الفتح 4/352 (هذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري) .
4 أي ذكره معلقا محذوف الإسناد, فقد علقه عن عبد الله بن عمر في البيوع - 4/351 - باب 57.
5 لم أجده في مكان غير سنن الأثرم, ومعلوم أن سنن الأثرم لم تطبع.
6 في المخطوطة "تمرا"، وهو تصحيف من الناسخ.
7 في المخطوطة "ثم".
8 مسلم - المساقاة - 3/1190 - ح14.

الصفحة 354