كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
957- وله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح1".
958 - وله عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في2 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دَيْنُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" 3.
959- وعن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه [وأعطي هذه من هذه] ، فأتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رُوَيْدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير [آخذ] هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا4.
__________
1 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح17, والجوائح جمع جائحة, وهي هنا الآفة التي تهلك الثمار. 2 في المخطوطة "على".
3 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح18.
4 في المخطوطة "تتفرقا".