كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

وبينكما شيء" رواه أبو داود وأحمد، 1 وقال: لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر، إلا ما قال أصحاب الرأي 2.
960- وروى أبو عبيد3: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ"4 وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن.
وسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟ 5 قال: لا 6.
961- ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً: "الطعام [بالطعام] مثلاً بمثل، [قال] : وكان طعامنا يومئذ الشعير" 7.
__________
1 أبو داود - البيوع - 3/ 250 - ح3354, وأحمد في المسند: 2/83 و154، واللفظ لأبي داود, وليس في المسند قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" لكن في المغني 4/173 ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما.
2 المغني - 4/173. هذا ووضع فوق كلمة "أصحاب" إشارة هكذا (1) ولم يكتب في الحاشية شيء.
3 هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب كتاب غريب الحديث.
4 الشرح الكبير 4/165, وقال: "رواه أبو عُبيد في الغريب". قلت: رواه الدارقطني في البيوع - 3/72 عن ابن عمر، وقال عقبة: "قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة".
5 في المخطوطة "الحديث"، والتصحيح من المغني.
6 المغني 4/172, والمعنى: أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث؟ فقال: لا يصح في هذا شيء.
7 مسلم - المساقاة - 3/1214 - ح93.

الصفحة 356