كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

وحكى ابن المنذر الإجماع [عن كل من يحفظ] عنه [من أهل العلم] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة 1.
962- وثبت عن ابن عباس قال: "إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضاً2 أنقص منه، ولا تربح مرتين" رواه سعيد 3.
963- ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالورق إلا وزنا بوزن مثلاً بمثل، سواءً بسواء "4.
964- ولهما عن عمر قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، 5 والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" 6.
وقال البخاري: قال ابن إدريس:7 العريّة لا تكون.
__________
1 المغني 4/343.
2 في المخطوطة "عرضا".
3 المغني 4/343, وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.
4 مسلم - المساقاة - 3/1209 - ح77.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "إلا ها وها" بدون همز, وهكذا في باقي الحديث أيضا, وهي لغة.
6 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2174, ومسلم - - المساقاة - 3/1209 - ح79, واللفظ للبخاري.
7 اختلف في المراد بابن إدريس هذا, فقيل هو عبد الله الأودي الكوفي, وقيل هو الإمام الشافعي.

الصفحة 357