كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

إلا بالكيل من التمر يداً بيد [و] لا تكون1 بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق الموَسّقة2 - وقال الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافاً 3.
965- ولهما عن ابن عمر [قال:] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّر، 4 فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" 5.
966- وفي البخاري عن ابن عمر " ... وكذلك العبد والْحَرْث" 6.
967- قال البخاري: قال شرَيْح للغَزَّالين: سُنّتكم بينكم. وقال ابن سيرين: لا بأس العشرةُ بأحد7 عشرة، ويأخذ للنفقة ربحاً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهِنْد: "خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف. " وقال عز وجل {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} 8 ثم ذكر حديث.
__________
1 في المخطوطة "لا يكون" في الموضعين.
2 البخاري - البيوع - 4/390 - باب 84 (تفسير العرايا) .
3 المغني 4/184, ونصه: "ولا نعلم فيه مخالفا".
4 تأبير النخل هو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر.
5 البخاري - المساقاة - 5/49 - ح2379, ومسلم - البيوع - 3/ 1173 - ح80, واللفظ لمسلم.
6 البخاري - البيوع - 4/ 401 - ح2203.
7 في المخطوطة "بإحدى".
8 سورة النساء-آية: 6.

الصفحة 358