كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
وحكى ابن المنذر "إجماعهم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن المسلم1 يجوز أن يُقيل [في] جميع الْمُسْلَمِ فيه قبل قبضه.2 وقال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} 3 إلى قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} 4.
974- أورد البخاري في باب الرهن والكفيل في السلم حديثَ عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد"5.
975- وعن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: أنِ ابعث إليَّ بثوبين إلى الْمَيْسَرَة" رواه حَرَمي بن عُمارة.6 وقال أحمد فيه غفله وهو صدوق 7.
__________
1 المسلِم هنا اسم فاعل من إسلام المال، أي دفعه إلى المسلَم إليه.
2 انظر المغني 4/341 و343.
3 سورة البقرة آية: 282.
4 سورة البقرة - آية283, وقد أورد هذه الآية دليلا على جواز أخذ الرهن في السلم.
5 البخاري - السلم - 4/433 - ح2252.
6 في المخطوطة "ابن عميرة"، وهو تصحيف من الناسخ, ولا يوجد في الرواة حرمي بن عميرة.
7 لم يعْزُ المصنف هذا الحديث لأحد من المصنفين, وأما حرمي بن عمارة فهو راو من الرواة، والظاهر أن المصنف أخذه من المغني لابن قدامة, وابن قدامة أورده في المغني 4/329 عن عائشة ولم يعزه, لأحد, وإنما قال - بعد ذكره لهذا الحديث -: قال ابن المنذر: رواه حرمي ابن عمارة, قال أحمد: فيه غفلة وهو صدوق ... ". قلت: وقد وَهَمَ ابن المنذر في كون الحديث رواه حرمي بن عمارة, وتابعه على وهمه هذا ابن قدامة والمصنف رحمهم الله تعالى.. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن عُمارة بن أبي حفصة, والد حرمي, وليس لحرمي ذكر في رواية هذا الحديث, وقد صحح الترمذي هذا الحديث, انظر: الترمذي - البيوع – 3/518 - ح1213, وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي - البيوع - 7/258 - باب البيع إلى الأجل المعلوم، وأحمد في المسند - 6/147 كلهم عن عمارة بن أبي حفصة. وعمارة بن أبي حفصة ثقة ليس فيه كلام, انظر تقريب التهذيب 2/49, والله أعلم.