كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
976- ورُوي "عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء" 1.
- فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.2 وحكي الإجماع أيضاً على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل 3.
977- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره ".
__________
1 ذكره الموفق في المغني 4/329 ولم يعزه لأحد.
2 المغني 4/332.
3 المغني 4/336.