كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز اقتراض ما له مِثْل من المكيل والموزون والمطعوم1.
983- وروى سعيد عن عطاء قال: "كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مُصْعَب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم يرَ به بأساً" 2.
984- وروى أبو بكر في الشافي بإسناده: "عن مُعَاذ أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله! هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الصغير وأعطِ الكبير، وخذ الكبير وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاءً. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك"3.
985- وله عن عائشة مرفوعاً معناه 4.
986- وروى الأثرم عن زرِّ بن حُبَيْش قال: "قلت لأبي ابن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد، إلى العراق. قال:
__________
1 المغني 4/355.
2 المغني 4/360, وعزاه لسعيد (أي ابن منصور) .
3 المغني 4/359, وعزاه لأبي بكر في الشافي.
4 المغني 4/359, ولفظه "قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصا، فقال: لا بأس, إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل".