كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
995- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها1 أداها الله عنه، ومن أخذ 2 يريد إتلافها أتلفه الله "3.
996- قال: ويُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الواجد يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه" قال سفيان: عرضه: يقول مطلتني. وعقوبته:4 الحَبْسُ5 - قال: وقال ابن عُمر وعطاء: "إذا أجَّله في القرض جاز"6.
__________
1 رسمت في المخطوطة هكذا "أداها".
2 في المخطوطة زيادة "أموال الناس" قبل "يريد".
3 البخاري - الاستقراض – 5/53 - ح2387.
4 في المخطوطة "والعقوبة".
5 البخاري - الاستقراض - 5/62 - باب13.
6 هذا الأثر عن ابن عمر وعطاء رواه المصنف بمعنى ما رواه البخاري عنهما, انظر البخاري - الاستقراض – 5/66 - باب 17.