كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
: "لا يَغْلَق الرهن 1 من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ" رواه ابن ماجة والدارقطني وقال: إسناده حسن متصل 2.
وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف في ذلك3 إلا مجاهداً4 قال: ليس الرهن إلا في السفر5. قال الموفق: وهو غيْر واجب، لا نعلم فيه مخالفا 6.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سَمَّاهُ، إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز.7 - وحكى أيضاً الإجماع على أنه إذا شرط الْمُعِيْرُ في ذلك شيئاً، فخالف المستعير أنه لا يصح 8.
__________
1 لا يغلق الرهن معناه: أن المرتهن لا يملكه إذا لم يقدر الراهن على فكاكه, وقد كان في الجاهلية إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.
2 ابن ماجة - الرهون - 2/816 - ح2441 مقتصرا على قوله: "لا يغلق الرهن" فقط. والدارقطني - البيوع - 3/32 - ح 126 بلفظه، لكن ليس فيه قوله: "من صاحبه الذي رهنه".
3 في جواز الرهن في الحضر والسفر.
4 في المخطوطة "إلا مجاهد".
5 المغني - الرهن - 4/367.
6 المغني - الرهن - 4/367.
7 المغني - الرهن - 4/ 380.
8 المغني - الرهن - 4/380.