كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
[قال] : فكان سمرة يدخل إلى نخلة، 1 فيتأذى به، ويشق عليه، [فطلب إليه أن يبيعه فأبى] ، فطلب إليه أن يناقله فأبى. [فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى،] قال: فهبه له، 2 ولك كذا وكذا - أمراً رغَّبَه فيه3 - فأبى، فقال: أنت مُضَارّ4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله" 5.
1017- وعن عبادة: "أن النبي، صلى الله عليه وسلم قضى [أن] لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة 6.
1018- ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعاً، وعن أبي صِرْمَة مرفوعاً "من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه".
__________
1 في المخطوطة "أهله"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ.
2 في المخطوطة "لي".
3 في المخطوطة "أمر رغب فيه".
4 في المخطوطة " قال فأنت".
5 أبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3636.
6 ابن ماجه - الأحكام - 2/784 - ح2340. هذا وكتب في الحاشية تعليق هذا نصه: "قيل إن الضرر الاسم والضّرار الفعل, وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به, والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به, كمن منع مالا يضره, وتضرر به الممنوع".