كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

فلو ترك أحدٌ من أجل أحد لتركوا معاذا1 من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له حتى قام معاذ وليس له شيء" رواه سعيد 2.
1041- ونحوه لأحمد عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهري عن كعب بن مالك وزاد: "فلما حج بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبره. قال: وكأن أول مرة من تَجِرَ في هذا المال معاذ، وقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. " 3.
1042- ولمالك: "أن رجلاً من جهينة كان [يسبق الحاج] فيشتري الرواحل، فَيُغْلِي4 بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج. فأفلس. فَرُفِعَ أمرُه إلى عمر [بن الخطاب] فقال: أما بعد أيها الناس. فإن الأسَيْفع، أسيفع جهينة، رضي من دِينه وأمانته أن يقال سبق الحاج. ألا [و] إنه [قد] دان5 مُعْرِضاً.6 فأصبح قد دين به7، فمن كان له عليه دين
__________
1 في المخطوطة "معاذ"، وهو خطأ من الناسخ.
2 لم يطبع سنن سعيد بن منصور المتعلق بهذا الحديث.
3 لم أجد الحديث في مسند كعب بن مالك من مسند أحمد، فالله أعلم.
4 أن يزيد في سعرها, وفي المخطوطة "فنغالي".
5 في المخطوطة "ادّان".
6 أي اشترى بدين ولم يهتم بقضائه، كتب في الحاشية في شرح "ادَّان معرضا" ما يلي: "يعني اشترى بالدين معرضا عن الأداء, أو معناه داين كل من عرض له ... " وفي آخر الكلام كلمة غير واضحة.
7 أي أحاط بماله الدَّيْن.

الصفحة 392