كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
1045- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به1 [من غيره] " 2.
1046- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعاً: "أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه] ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أُسوة الغرماء" 3.
1047- ولأبي داود نحوه، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء [فيها] ، 4 فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع" قال الموفق: لا نعلم فيه خلافاً 5.
1048- وعن سَمُرَة بن جندب [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه" رواه أحمد وأبو داود 6.
__________
1 في المخطوطة "فهو به أحق".
2 البخاري - الاستقراض - 5/62 - ح2402, وأخرجه مسلم - المساقاة - 3/1193 - ح22, والترمذي - البيوع - 3/562 - ح1262. وغيرهم.
3 الموطأ - البيوع - 2/678 - ح87.
4 أبو داود - البيوع - 3/287 - ح3521.
5 المغني - المفلس - 4/479 و480.
6 أبو داود - البيوع - 3/289 - ح3531, والمسند - 5/13, واللفظ لأبي داود.