كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

1049- وفي لفظ: "إذا سُرق من الرجل متاع 1 أو ضاع [له متاع] ، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" 2.
1050- ولهما عن ابن عمر قال: "عُرِضْتُ على النبي صلىالله عليه وسلم يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجْزِنِي وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة3 فأجازني"45.
1051- وعن عطية القُرَظِي6 قال: "عُرِضْتُ على النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم قريظة7 فشكوا فِيَّ، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليَّ هل أنبتُّ8 [بعد] فنظروا9 فلم يجدوني
__________
1 في المخطوطة "متاعا" وهو خطأ من الناسخ.
2 المسند - 5/13, وابن ماجه - الأحكام - 2/781 - 2331.
3 في المخطوطة "خمسة عشر" وهو خطأ من الناسخ.
4 في المخطوطة "فأجازنني", وهو سبق قلم.
5 البخاري - الشهادات - 5/276, وفي المغازي - 7/492 - ح4097, وقال: "عرضه" بدل "عرضت"، ومسلم - الإمارة - 3/1490 - ح91, وقال: "عرضني" أصحاب السنن, وهذا لفظ ابن ماجه.
6 في المخطوطة "القرضي"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة " قريضة"، وهو خطأ من الناسخ.
8 في المخطوطة "أنبتت"، وهو سبق قلم, ومعنى "أنبت" أي نبتت عانته, وصار في عداد الرجال, أم لا زال في عداد الصبيان.
9 في المخطوطة "فنظروني".

الصفحة 395