كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
ينكحوها1 إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها"2.
1059- وروى صالح في مسائله بإسناده عن مولى أبي أسيد "أنه تزوج فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمّهم وهو يومئذ عبد" 3.
- وروى عن حُمَيْد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رجلاً أعطاه مالاً ليتيم مضاربة يعمل به في العراق.
1060- عن عليّ رضي الله عنه قال: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم لا يُتْمَ بعد احتلام4 ولا صُمَات يوم إلى الليل" رواه أبو داود5.
1061- وعن زيد بن أسلم عن عروة بن الزبير قال: "ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاً، فقال عليَّ: لآتين عثمان فأحجرَنَّ عليك، فأعلَمَ ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى6
__________
1 رسمت في المخطوطة هكذا "ينكحوا"، وهو سهو وسبق قلم من الناسخ.
2 البخاري - الوصايا - 5/391 - ح2763.
3 المغني - 2/29و30, وقد روى المصنف القصة بمعناها.
4 الاحتلام في الأصل معناه أن يرى النائم في منامه أنه يتزوج, والمراد به هنا البلوغ.
5 أبو داود - الوصايا - 3/115 - ح2873.
6 رسمت في المخطوطة هكذا "فأتا"، وهو خطأ من الناسخ.