كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا1 له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه"2.
1078- وفي لفظ لأحمد: "عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جَلَب، فأعطاني ديناراً فقال3: أيْ عروة ايت الجلب فاشتر [لنا] شاة، [قال] : فأتيت الجلب، فساومتُ صاحبه، فاشتريت منه شاتين [بدينار] ، فجئت أسوقهما [أو قال أقودهما] ، فلقيني رجلٍ 4 فساومني، فأبيعه شاة بدينار ... إلى أن قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتُنِي أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي" 5.
1079- وللبخاري عن كعب بن مالك: "أنه كانت له6 غَنَم
__________
1 البخاري – المناقب – 6/632 – ح 3642، نحوه، والمسند – 4/375.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "فدعي" وهو خطأ.
3 في المخطوطة "وقال".
4 في المخطوطة "رجلا"، وهو خطأ من الناسخ.
5 المسند- 4/ 376.
6 في المخطوطة "لهم".