كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

كِتابُ الشِّركَة
1086- روى الخَلاَّل بإسناده عن عطاء قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"1.
1087- وللأثرم عن "ابن عباس: " لا تشاركوا2 يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً3 لأنهم يُرْبُون، وإن الربا لا يحل"4.
1088- قال أحمد " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد "أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"5.
__________
1 المغني لابن قدامة -الشركة- 5/ 110.
2 في المغني "لا تشاركن".
3 في المخطوطة "ولا نصراني ولا مجوسي" وهو خطأ.
4 المغني -الشركة- 5/ 110.
5 المغني -الشركة- 5/ 111.

الصفحة 409