كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
هدياً مقلّداً اشتراه بقُدَيد1. وانطلق] يهل بهما جميعاً] حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك2 صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم3") .
95- وقال أحمد: عمرته في الشهر الذي أهلَّ، وروى معناه عن جابر واحتج به وذكر إسناده عن أبي الزبير "أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض. قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم تنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالبيت" قال أحمد: فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه.
96- وعن عمر أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع".
- وعن ابنه نحو ذلك.
- وروي عن الحسن قول شاذّ فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، حج أو لم يحج.
__________
1 قوله "بقديد" في صحيح مسلم فقط.
2 في المخطوطة "هكذا".
3 البخاري –كتاب الحج- 3/ 550- ح 1708 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 904- ح 182 بألفاظ متقاربة نحو ما رواه المصنف.