كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

1089- وقال جابر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على الشطر"1.
1090- وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العِنان والمضاربة2 وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه، بعد أن يكون معلوماً جزءاً من الأجزاء، 3 وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة4.
1091- وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه "أن عبد الله وعُبيد الله ابني5 عمر (بن الخطاب رضي الله عنه) خرجا في جيش إلى العراق، فتسلّفا من أبي موسى مالاً وابتاعا به متاعاً، وقدما به [إلى] المدينة، فباعاه وربحا فيه. فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله
__________
1 البخاري -الإجارة- 4/ 462- ح باب 22 ومسلم -المساقاة- 3/ 1186- ح 1- 3 , كلاهما عن ابن عمر وليس عن جابر, واللفظ للبخاري, لكنه قال "بالشطر" بدل "على الشطر". وأخرجه الترمذي عن ابن عمر نحوه, وقال "وفي الباب عن أنس ابن عباس وزيد ابن ثابت وجابر, قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" عند قوله "وجابر" "لينظر من أخرجه" والظاهر أن رواية جابر ليست في الكتب المشهورة والله أعلم انظر تحفة الأحوذي 4/ 637.
2 انظر المغني -الشركة- 5/ 124 و 135.
3 المغني -الشركة- 5/ 140.
4 المغني -الشركة- 5/ 148.
5 في المخطوطة "ابنا" وهو خطأ من الناسخ.

الصفحة 410