كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلمَ لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضاً1. قال: قد جعلتُه، وأخذ منهما نصف الربح2") - وقال أحمد " لا يدفع3 مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافاً4. وذكَرَ عنه " يصح بإذن " وقال5 لا أعلم فيه خلافاً6.
- وقال: " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح، لا نعلم فيه خلافاً" 7.
-وقال: " لا يأخذ شيئاً من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافاً8 ".
__________
1 القراض: هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه, والربح مشترك بينهما, ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة, إذ هو مثلها. فأهل الحجاز يسمونه قراضا, وأهل العراق يسمونه مضاربة, انظر المغني 5/ 134- 135.
2 الموطأ -القراض- 2/ 687- ح بنحوه, وأخرجه ابن قدامه في المغني 5/ 135 بلفظه.
3 أي المضارب.
4 انظر المغني - 5/ 159- 160.
5 يعني الموفق ابن قدامة.
6 المغني- 5/ 161.
7 المغني- 5/ 169.
8 المغني- 5/ 178.

الصفحة 411