كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل1، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، قاله أحمد2.
- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيناً له على رجل مضاربة3، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال4.
1092- قال البخاري: " لم يَرَ5 المسلمون في النّهْد6 بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فنادِ في الناس يأتون7 بفضل أزْوادهم ... " الحديث.
وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر8 قِسَم، فنأكل لحما
__________
1 في المخطوطة "باطلا "، وهو خطأ.
2 المغني 5/ 187.
3 المغني 5/ 190.
4المعني 5/192.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "يرا "، وهو خطأ من الناسخ.
6 النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة, أي خلط الزاد في السفر, وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري 5/ 129.
7 في المخطوطة "فيأتون"، وهو خطأ.
8 في المخطوطة "عشرة".