كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
النّصْل والريش وللآخر القِدْح"12.
1099- وللدارقطني عن حكيم بن حزام: (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل. فإن فعلتَ شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي"3.
1100- وله من رواية [أبي] الجارود عن ابن عباس عن أبيه نحوه وفيه: "فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه"4.
__________
1 القِدْ ح: خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل.
2 أبو داود -الطهارة- 1/ 9- ح 36 واللفظ له, والمسند -4/ 108 نحوه.
3 الدارقطني -البيوع- 3/ 63- ح 242.
4 الدارقطني -البيوع- 3/ 78- ح 290.