كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
بها على ذلك ما شئنا. فقرُّوا بها حتى أجلاهم 1 عمر إلى تَيْماءَ وأرِيحاءَ"2.
1103- ولمسلم: "وكان الثمر [يُقْسَم] على السُّهمان3 من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس"4.
1104- وقال البخاري: " قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر5 [قال:] (ما بالمدينة أهل بيت هجرة6 إلا يزرعون على الثلث والربع" "وزارَع علي وسعد [بن مالك] و [عبد الله] بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين" وقال عبد الرحمن بن الأسود: (كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع" "وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءووا بالبذر فلهم كذا"7.
1105-[و] له عن رافع قال: (كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً
__________
1 في المخطوطة "جلاهم"، وهو سهو من الناسخ.
2 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 21- ح 2338 , ومسلم -المساقاة- 3/ 1187- ح 6.
3 السهمان: جمع السهم, بمعنى النصيب.
4 مسلم -المساقاة- 3/ 1187- ح 4.
5 أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.
6 في المخطوطة "ما بالمدينة دار هجرة".
7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.