كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
1113- ولأبي داود والنسائي عن ابن المسيب: "كان ابن عمر لا يرى بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن خَديج فأتاه، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظُهَيْر، فقال: ما أحسن زرع ظُهَيْر! فقالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة" قال سعيد1 "أفْقِرْ2 أخاك، أو أكرِه بالدراهم" 3.
1114- ولأحمد وأبي داود عن عروة بن الزبير: "قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَديج، أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المَزَارع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المَزَارع "4.
1115- قال البخاري: قال ابن عباس: "إن أمثل ما أنتم صانعون5 أن تستأجرو ا6 الأرض البيضاء من السنة إلى السنة"7
__________
1 هو سعيد بن المسيب راوي الحديث.
2 أي أعِرْه أرضك للزراعة, كما في النهاية 3/ 462.
3 أبو داود -البيوع- 3/ 260- ح 3399 , والنسائي- المزارعة- 7/ 36 , واللفظ لأبي داود.
4 المسند- 5/ 182 , واللفظ له, وأبو داود -البيوع- 3/ 257- ح 3390.
5 في المخطوطة "تصنعون".
6 رسمت في المخطوطة هكذا "تستأجرو" بدون الألف الفارقة.
7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 25- باب 19.