كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
وقال الحسن: "لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً، فما خرج فهو بينهما" ورأى ذلك الزهري1 - وقال الحسن " " [لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف"2.
- وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد: "لا بأس أن يُعْطِي الثوب3 بالثلث أو الربع ونحوه4"، وقال معمر: "لا بأس أن تُكْرى5 الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى" 6.
1116- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال7: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء 8 وله نفقته" 9 وحسنه البخاري10.
__________
1 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
2 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
3 في المخطوطة "الثور"، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "أو نحوه".
5 رسمت في المخطوطة هكذا "تكرا".
6 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
7 في المخطوطة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" بدل "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".
8 في المخطوطة "شيئا".
9 الترمذي -الأحكام- 3/ 648- ح 1366.
10 قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.