كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
1117- وقال1: "إذا زرع بمال2 قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح [لهم] " ثم ذكر3 حديث الثلاثة4، وفيه: "فلم أزل أزرعه حتى جمعت (منه) بقرا ورعايها"5.
1118- وعن جابر قال: "أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم"6.
1119- وفي لفظ: "خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسْق، وزعم أن اليهود لما خيّرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وَسق" رواه أبو داود7 وأحمد وزاد: "ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله عز وجل: وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وَسق [من] تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي، [فـ] قالوا:
__________
1 أي البخاري في صحيحه.
2 في المخطوطة "من زرع مال" بدل "إذا زرع بمال".
3 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 16- ح 2333 , وفي بعض نسخ البخاري "ورعانتها".
4 الذي في قصة أصحاب الغار الذي أوردوا إليه، فانخطت على ضمه صخرة فسدّته.
5 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 16- ح 2333 , وفي بعض نسخ البخاري "ورعانتها".
(6و 7) أبو داود -البيوع- 3/ 264- ح 3414 و 3415.
(6و 7) أبو داود -البيوع- 3/ 264- ح 3414 و 3415.