كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

1130ـ وله عن يَعْلَى بن أمية قال: "غزوت1 [مع النبي صلى الله عليه وسلم] حين العُسْرة ... فكان لي أجير" الخ ... 2.
1131- وله عن أبي مسعود [الأنصاري رضي الله عنه قال] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيُحَامل فيصيب المَدَّ وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما نُراه يعني إلا نفسه"3.
1132- قال: "ولم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم [والحسن] بأجر السمسار بأساً".
وقال ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما4 زاد على كذا وكذا فهو لك".
وقال ابن سيرين: "إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به" [و] قال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم" 5.
1133- وله عن خَبّاب [رضي الله عنه] قال: "كنت رجلاً قَيْناً6 فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده7 فأتيته أتقاضاه،
__________
1 رسمت في المخطوطة هكذا "غزوة".
2 البخاري -الإجارة- 4/ 443- ح 2265.
3 البخاري -الإجارة- 4/ 450- ح 2273.
4 في المخطوطة "وما".
5 البخاري -الإجارة- 4/ 451- باب 14.
6 أي حدادا.
7 أي اجتمع لي عنده دراهم، كما في رواية عند الإمام أحمد.

الصفحة 429