كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبْعَث، فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون1 لي ثَمَّ مال [و] ولد2 فأقضيك. فأنزل الله عز وجل {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً} 3"4 - وقال5 قال الشعبي: لا يَشْترط المعلِّم، إلا أن يُعْطَى شيئاً فليقبله6. وقال الحَكَم: "لم أسمع أحَداً كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة7.ولم يَرَ8 ابن سيرين بأجر القسّام بأساً. [و] قال: كان يُقال: السُّحْتُ: الرشوة في الحُكم، وكانوا يُعْطَون على الْخَرْص" 9 - وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية" 10 وقال ابن سيرين:
__________
1 في المخطوطة "يكون".
2 في المخطوطة "ولدا".
3 سورة مريم آية 77.
4 البخاري -الإجارة- 4/ 452- ح 2275.
5 أي البخاري.
6 في المخطوطة " فيقبله".
7 في المخطوطة "عشرة أثواب" والظاهر أنه وهم من الناسخ لأن النسخ التي بين أيدينا ليس فيها إلا ما أثبت والله أعلم.
8 في المخطوطة "لم يرا".
9 البخاري -الإجارة- 4/ 452- باب 16.
10 البخاري -الإجارة- 4/ 460- باب 20.

الصفحة 430