كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل (يعني إذا مات1 أحدهما) وقال الحكم والحسن [وإياس بن معاوية] : "تمضي الإجارة إلى أجلها"2.
1134- وقال ابن عمر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر [فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر] " ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جَدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي3 صلى الله عليه وسلم4.
1135- وله عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء"5.
1136- ولأحمد وأبي داود عن رِفاعة بن رافع قال: "لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش"6.
__________
1 ما بين القوسين كلام المصنف, يوضح به المراد.
2 البخاري -الإجارة- 4/ 462- باب 22.
3 في المخطوطة "رسول الله".
4 البخاري -الإجارة- 4/ 462- باب 22.
5 البخاري -الإجارة- 4/ 460- ح 2283.
6 أبو داود -الإجارة- 3/ 267- ح 3426 , والمسند- 4/ 341.

الصفحة 431