كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداويه1؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب [قال وكيع] ثلاثة أيام، كل يوم مرتين2 فَبَرَأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: خذها، فلعمري من أكل بِرُقْية باطل، لقد أكلتَ برقية حق" 3.
1151- وفي لفظ له ولأبي داود: "فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غُدْوة وعشية، كلما خَتَمها جمع بُزَاقه ثم تَفَلَ، فكأنما أُنْشِطَ من عِقال"4.
1152- ولأحمد عن أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النَّجْشِ5 واللمس وإلقاء الحجر67") .
1153- ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: "نشأتُ يتيماً وهاجرتُ
__________
1 في المخطوطة "لدوائه".
2 في المخطوطة "ثلاث مرات في كل يوم مرتين"، وهو خطأ من الناسخ.
3 المسند- 5/ 210.
4 المسند- 5/ 211 , وأبو داود -الإجارة- 3/ 266- ح 3420، واللفظ لأبي داود. ومعنى "فكأنما أنشط من عقال", أي كأنما حل من حبل كان مربوطا به.
5 هو الزيادة في السلعة للترغيب فيها لا لشرائها.
6 اللمس وإلقاء الحجر أنواع من البيع كانت في الجاهلية.
7 المسند- 3/ 59.