كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

1166ـ وقال ابن مسعود: "وكنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاريةُ الدَّلو والقِدْر" رواه أبو داود1.
1167- وروى عن عمر "أنّه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بيت ماله"2 - وحكى ابن المنذر الإجماع " أنه إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت فالقول قوله، وقال أكثرهم: مع يمينه3 ".
1168- وللترمذي وصححه عن مالك بن نَضْلة4 [قال] "قلت يا رسول الله الرجل أَمُرُّ به فلا يُقْريني ولا يُضَيِّفني، فيمر بي [أ] فأجازيه5؟ قال [لا] أَقْرِه" 67.
__________
1 أبو داود -الزكاة- 2/ 124- ح 1657.
2 المغني7/ 280 , هذا وفي المخطوطة زيادة حرف الواو قبل قوله "ذهبت".
3 المغني7/ 292.
4 رسمت في المخطوطة هكذا "نظلة".
5 أي أكافئه بترك القرى ومنع الطعام كما فعل بي.
6 أي أضفه والقرى هو الضيافة.
7 الترمذي -البر والصلة- 4/ 364- ح 2006 , لكن فيه "أفأقريه" بدل "أفأجزيه", وفي الطبعة المصرية التي مع تحفة الأحوذي "أفأجزيه".

الصفحة 445