كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
ولا السّراويلات، ولا البَرَانِس، ولا الخفَاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئاً 1 من الثياب مَسَّهُ الزعفران 2 ولا الورس " أخرجاه3.
122- وفي لفظ للبخاري: " ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المحرمة، ولا تلبس القُفَّازَيْن" 4.
123- ولأحمد عنه: "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقَاب وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب، وَلْتَلْبِسْ5 بعد ذلك ما أَحَبَّتْ] من ألوان الثياب] معصفراً أو خزاً أو حُلِياًّ6 أو سراويل أو قميصاً] أو خفا] 7") ] قال أبو داود:
__________
1 في المخطوطة "شيء" وهو خطأ.
2 في المخطوطة "مس بالزعفران" وليس في الصحيحين.
3 مسلم –كتاب الحج- 2/ 834- ح/ بلفظه, والبخاري -كتاب الحج- 3/ 401- ح 1542 نحوه.
4 البخاري- كتاب جزاء الصيد- 4/52 ح 1838.
5 في المخطوطة "وتلبس".
6 في المخطوطة "أو حلي" وهو خطأ.
7 لا يوجد هذا الحديث في مسند أحمد, وإنما هو في سنن أبي داود, والظاهر أن المصنف وهم في نسبته لأحمد, والموجود في مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعا "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" انظر المسند2/ 119 , والحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود -كتاب المناسك- 2/ 166- ح 1827.