كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

قد شدها في وسطه، فأدخلها هكذا1 ونص عليه أحمد، قال: لا يعقدها2.
133- وروى أبو حفص بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف "أنه طاف وعليه خفاف. فقال له عمر: والخفان مع القَباء؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم"3.
- وقال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره4.
134- وقال ابن عمر: (لا تعقد عليك شيئاً رواه الأثرم) 5.
135- وقال مجاهد عنه - وسئل عن المحرم يشد عليه الهميان -: (لا بأس إذا كانت فيه نفقة يستوثق من نفقته) 6.
136- وعن عطاء قال: "رأى ابن عمر على رَحْلِ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عوداً يستره من الشمس] فنهاه] "7.
__________
1 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 277.
2 هذا النص عن أحمد ذكره ابن قدامة في المغني أيضا 3/ 277.
3 هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني 3/ 274.
4 المغني 3/ 277.
5 المغني 3/276، قاله ابن عمر جوابا عن سؤال.
6 المغني 3/ 278.
7 المغني 3/ 283 , وقد سقطت كلمة "فنهاه" في المخطوطة, وسقوطها يغير المعنى ويقلبه.

الصفحة 54