كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
نصف صاع1] طعاماً] لكل مسكين".
أخرجاه2.
139- وعن ابن عباس قال: "ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أيُّنا أطول نَفَساً في الماء" وقال "ربما قامستُ عمر ونحن محرمون بالجحفة". رواهما سعيد3.
140- ولهما عن عبد الله بن حُنين قال: "أرسلني ابن عباس إلى أبي4 أيوب الأنصاري. فأتيته وهو يغتسل، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصْبُبْ5. فصب على رأسه، ثم
__________
1 في المخطوطة كتبت "نصف صاع" مكررة, وهو سهو.
2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 861- ح 85 بلفظه, والبخاري -كتاب المحصر- 4/ 16- ح 1816 نحوه.
المغني: رواهما سعيد. ومعنى قامست عمر: أي غالبته بالغوص.
4 في المخطوطة "إلى أبو أيوب"، وهو خطأ. 3 المراد بسعيد هنا سعيد بن منصور, والمراد أنه رواهما في سننه, والأثران ذُكرا في المغني 3/ 269. وقال صاحب
5 في المخطوطة "صُب".