كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

عائشة، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئتِ1 غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينة، فنحن نكرهه) 2.
156- وروى عن ابن عمر: "يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب"3.
157- ولمسلم: "أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن4 عثمان يسأله. فأرسل إليه أن اضمدها بالصَّبْر; فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر"5.
*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر6.
158- وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"7.
__________
1 في المخطوطة هنا زيادة كلمة غير واضحة بعد لفظ شئت، وكأنها "سمي".
2 المغني 3/ 307.
3 المغني 1/ 306.
4 رسمت كلمة ابن هكذا "ابن" على غير عادة الناسخ!.
5 مسلم -كتاب الحج- 2/ 863- ح 89.
6 المغني 3/ 307.
7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 52- ح 1838 , وقد مر الحديث في ص 26.

الصفحة 61