كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
159- وقال أحمد عن نافع: "كُنَّ نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر، وهن محرمات" لا ينكر ذلك عبد الله1.
160- وله في المناسك عن عائشة قالت: "تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خَزِّها وقَزها وحُليها"2.
161- وفي البخاري: "ولبست عائشة المعصفرة وهي محرمة] و] قالت: لا تلَثّم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوباً3 بورس و] لا] زعفران"4.
162- وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه، وقال جابر: "لا أرى المعصفر طيباً".
(ولم تر5 عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والموَرد والخف للمرأة) 6.
163- وقال ابن عباس: "يدخل المحرم الحمّام7") (ولم يرَ8 ابن عمر وعائشة بالحك بأساً) .
وقال عكرمة: (إذا خشي العدو9 لبس
__________
1 المغني 3/ 309.
2 المغني 3/ 309.
3 في المخطوطة هنا زيادة كلمة "مس".
4 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- باب 23.
5 في المخطوطة "ولم ترا" بإثبات الألف, وهو خطأ.
6 البخاري -كتاب الحج- 3/ 405- باب 23.
7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 55- باب 14.
8 في المخطوطة كتبت "ولم يرا"، وهو خطأ.
9 في المخطوطة كتبت هكذا "العدوا"، وهو خطأ.