كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
167-1 وعن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن الصَّعْب بن جثَّامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم. قال: فرده عليه، وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك". رواه مسلم2.
168- وله عن زيد بن أرقم فقال: _إنا لا نأكله. إنا حُرُم) 3.
169- وفي حديث أبي قتادة عندهما: فنظرت فإذا حمار وحش.
- يعني وقع4 سوطه-فقالوا: (لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون) 5.
170- وفي رواية: (فبصر أصحابي بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ... إلى أن قال: هل منكم 6 أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟] قال] : قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها) 7.
__________
1 في المخطوطة بين هذا الحديث, وما قبله فراغ مقدار ثلاثة أسطر. والظاهر أنه فاصل بين بابين.
2 مسلم -كتاب الحج- 2/ 851- ح 53.
3 في المخطوطة "إنا نحرم" وهو خطأ. والحديث في مسلم-كتاب الحج-2/851- ح 55.
4 في المخطوطة "فوقع".
5 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 27- ح 1823 وهو قطعة من الحديث بلفظه, وأخرجه مسلم -كتاب الحج- 2/ 852- ح 57 بمعناه.
6 في المخطوطة "هل معكم" وهو خطأ.
7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 26- ح 1822 و 1824 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 853- ح 59 و 60 والضمير في قوله "لحمها" عائد إلى الأتان الوحشية.