كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
171- وعن جابر مرفوعاً: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ 1 لكم" رواه أبو داود والترمذي2 وقال: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر ... وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب3.
172- ولأحمد معناه عن ثقة من بني سلمة عن جابر4.
173- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله5 ونحن حُرُم. فأُهْدِيَ له طير. وطلحة راقد، فمنا مَن أكل، ومنا من تَوَرَّعَ. فلما استيقظ طلحة وَفّقَ6 مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"7.
__________
1 في المخطوطة "أو يصاد لكم" وهو خطأ من حيث الإعراب, لأنه معطوف على مجزوم.
2 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 171- ح 1851 بلفظه, والترمذي -كتاب الحج- 3/ 203- ح 846.
3 وقع تشويش في العبارة هنا في المخطوطة, ونصها "وقال: هو أحسن حديثا في الباب, وقال: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر" والصواب ما أثبته فوق كما في جامع الترمذي.
4 المسند 3/ 389 , ولفظه "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده, أو يُصَدْ له", لكن أخرجه أحمد بلفظه في 3/ 362.
5 في المخطوطة "عبد الله"، وهو خطأ.
6 في المخطوطة "فوفق".
7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 855- ح 65.