كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

181- ولهما عن ابن مسعود1: "قوله في الحية بمنى: اقتلوها"2.
182- وعن ابن عمر عن بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يأمر بقتل الكلب3 العقور، والفأرة، والعقرب والْحُدَيَّا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً"4.
183- ولأبي داود من حديث أبي هريرة: (ذِكْرُ الحِدَأةِ) 5.
184- وللترمذي وحسنه عن أبي سعيد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفُوَيْسِقَة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" 6.
__________
1 أي مرفوعا.
2 البخاري -كتاب جزاء الصيد 4/ 35- ح 1830 , ومسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 75.
3 في المخطوطة "بالكلب"، وهو سهو من الناسخ.
4 مسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 75.
5 أبو داود -كتاب المناسك- 2/ 170- ح 1847 , وقد رسمت الحدأة هكذا "الحدات" أيضا.
6 هذا الحديث بلفظه في سنن أبي داود 2/ 170- ح 1848 , لكن الترمذي أخرجه بسياق آخر عن أبي سعيد, ولفظه "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب"، وحسنه.

الصفحة 68