كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
*- قال مالك: الكلب العقور: ما عَقَرَ النَّاسَ وعدا عليهم، مثل الأسدَ والنّمِر والفهْد والذئْب1.
185- وروى سعيد عن عمر: (أنه قَرَّدَ2 بعيره بالسُّقْيَا3 وهو محرم) 4.
186- وله عن ابن عباس أنه قال لعكرمة: "قَرِّدِ البعير: وهو محرم، فكره ذلك، فقال: قم فانحره، فقام فنحره، فقال: لا أُمَّ لك، كم قتلتَ فيها من قُراد وحَلَمَة5 وحَمْنَانة"6.
187- ولفظ حديث ابن عمر "خمس لا جُناح على المحرم في قتلهن" 7.
__________
1 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 357- رقم 91 بلفظ مقارب.
2 أي أزال عنه القراد وألقاه.
3 قرية كبيرة بين مكة والمدينة.
4 هذا الأثر رواه مالك في الموطأ أيضا 1/ 357.
5 الحلمة: الصغيرة من القُرَاد أو الكبيرة.
6 الحمنانه: الصغيرة من القردان كما في القاموس.
7 مسلم -كتاب الحج- 2/ 858- ح 76 , ولفظه "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" وأخرجه البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 34- ح 1826 بلفظ مسلم أيضا. والمؤلف رواه بالمعنى. وحق هذا الحديث أن يقدم على الآثار التي قبله, ويوضع مع الأحاديث التي في معناه.