كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

193- ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي: (أن أباه طريفاً1 تزوج امرأة وهو محرم، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ) 2.
194- وله عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يَنْكِحُ المحرمُ3 ولا يَخْطُبُ على نفسه، ولا على غيره"4 ورفعه الدارقطني5.
195- وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة: "أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: يَنْفُذَان] يمضيان] لوجههما حتى يقضيان6 حجهما، ثم عليهما حج قابل7 والهديُ.] قال و] قال علي: وإذا أهَلاَّ8 بالحج من عامٍ قابل تفرقاً حتى يقضيا9 حجهما"10.
196- وله عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يُفيضَ،. فأمره أن ينحر بدنة"11.
__________
1 في المخطوطة "طريف"، وهو خطأ.
2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 349- ح 71.
3 في المخطوطة زيادة "ولا ينكح".
4 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 349- ح 72.
5 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 266- ح 140 و 141 , لكنه عن عثمان نحوه, وليس بلفظ المصنف.
6 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.
7 في المخطوطة "عليهما الحج من قابل".
8 في المخطوطة "فإذا أهل"، وهو خطأ.
9 في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.
10 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 381- ح 151.
11 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 155.

الصفحة 71