كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
197- وللدارقطني: "ينحران جزوراً1 بينهما"2.
198- وله بإسناد جيد إلى عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه: "أن رجلاً أتى عبدَ الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: فأخبِرْه اذهب إلى ذلك وأشار له، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبتُ معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد3؟ فقال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركتَ قابلاً حُجَّ، فأَهْدِ، فرجع إلى عبد الله ابن عمرو فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله4، فقال شعيب: فذهبتُ معه، فسأله، فقال مثلَ ما قال، مثل ما قال له ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عَمرو فأخبره. ثم قال: ما تقول أنت؟ مثل [ما] قالا" رواه الأثرم، وزاد وقال: "حُل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج وامرأتُك، وأهديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم"5.
__________
1 في المخطوطة "ينحر جزور"، وهو خطأ.
2 سنن الدارقطني -كتاب الحج- 2/ 272- ح 171.
3 في المخطوطة كتبت هكذا "أفا أقعد".
4 في المخطوطة كتبت هكذا "فسأله"، وهو خطأ.
5 نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني 3/ 315 وعزاه إلى الأثرم في سننه.