كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
*- وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك1.
202- وفي رواية لمالك عن عكرمة قال: - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال: "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [قال] : يعتمر ويهدي"2.
203- ورواه البخاري عن عكرمة عنه3.
204- وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث: (أن عبيد الله بن عمر4 قبَّل عائشة بنت طلحة محرماً [فسأل] فأجمع له على أن يُهريق دماً) 5.
205- وله عن ابن عباس "أنه قال له رجل: فَعَلَ اللهُ بهذه وَفَعَلَ. إنها تطيبتْ لي وكلمتني وحدثتني حتى سبقَتْنِي الشهوة. فقال ابن عباس أتْمِمْ6 حجّكَ، وأهرقْ دماً".
206- وروى حنبل في المناسك: "أن رجلاً نظر إلى امرأته حتى أمذى7 فجعل يشتمها. فقال ابن عباس أهرق دما، لا تشتمها"8.
__________
1 لم تطبع سنن الأثرم.
2 الموطأ -كتاب الحج- 1/ 384- ح 156.
3 لم أجده في البخاري.
4 في المغني "أن عمر بن عبد الله".
5 ذكره المغني عن الأثرم 3/ 327.
6 في المخطوطة "تم".
7 في المخطوطة "حتى مذى".
8 انظر المغني 3/ 332.