كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
207- وذَكر1 لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال، يقول: عليه بدنه وقد تم حجه، وقال أيضاً: ابن عباس جعل عليه بدنة.
*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع2.
*- وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه3 لحديث: من أدرك عرفة فقد تم حجه4 قال أحمد: لا أعلم قال: إن حجه تام غير أبي حنيفة، وإنما هذا مثل قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
208- وقيل لجابر: "الضَّبُع: أصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قيل: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" صححه الترمذي5.
209- ولأبي داود عنه: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً. وجعله من الصيد"6.
__________
1 أي حنبل.
2 انظر المغني 3/ 315.
3 الهداية 1/ 164.
4 أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وأحمد بألفاظ مختلفة, انظر سنن أبي داود 2/ 196- ح 1950.
5 الترمذي -كتاب الحج- 3/ 207- ح 851.
6 أبو داود -كتاب الأطعمة- 3/ 355- ح 3801 بمعناه.