كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)

218- (وعن عُمَرَ وعثمان في النعامة بدنة، 1 وعن عمر في حمار الوحش بقرة.
وعن ابن عباس في2 الأيّل بقرة3.
وعن ابن عمر في الأرْوَى4 بقرة.
219- ولأحمد بإسناد جيد عن رجل من الأنصار "أن رجلاً أوطأ5 بعيرُه أدحِيَّ نعام وهو محرم فكسر بيضها6. فانطلق7 إلى علي [رضي الله تعالى عنه] فسأله [عن ذلك] فقال له عليّ: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال علي بما سمعتَ ولكن] هَلُمَّ إلى الرخصة. عليك بكل بيضة صوم 8 أو إطعام مسكين" 9.
__________
1 كتاب الأم- 2/ 162.
2 الأيل بضم الهمزة وكسرها مع فتح الياء المشددة, وبفتح الهمزة مع كسر الياء, الذكر من الوعول.
3 كتاب الأم- 2/ 164.
4 الأروى جمع كثرة للأروية, وهي الأيايل, وقيل غنم الجبل.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "أوطى".
6 في المخطوطة "أوطى بعيره حتى أوطأ بيض نعامة فكسر بيضها". والأدْحِيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ.
7 في المخطوطة "فقام".
8 في المخطوطة بعد قوله "صوم" زيادة "يوم"، وليست هذه الكلمة في المسند.
9 المسند 5/ 58.

الصفحة 79