كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقَط 1 لقطتها إلا مَن عرَّفها. فقال العباس: إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: إلا الإذخر"2.
229- ولهما عن أبي هريرة نحوه3.
230- وفي لفظ لهما: (ولا يعضد شجرها) بَدَلَ يختلى خلاها4.
231- وعن عطاء: (أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة) 5 رواه الشافعي6.
* - وقال أحمد فيما مضى: قوله لا يختلى خلاه: لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم، ولا يُعْضَدُ شجره 7.
* - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذْخِر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين8.
__________
1 في الصحيحين "ولا يلتقط".
2 روى أصل هذا الحديث البخاري -كتاب الحج- 4/ 46- ح 1834 , ومسلم -الحج- 2/ 986- ح 445.
3 البخاري -كتاب العلم- 1/ 205- ح 112 , ومسلم- الحج- 2/ 988 و 989- ح 447 و 448.
4 البخاري -الحج- 4/ 46- ح 1833, ومسلم -الحج- 2/ 989- ح 448.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "بشات"، وهو خطأ.
6 الأم- 2/ 166.
7 لا يعضد شجره: أي لا يقطع.
8 المغني 3/ 364.