كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
عنه وله (أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرِّد الصبيان إذا دنوا من الحرم)
*وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم2.
27- وعن ابن عباس] قال] : "كان الفضل رديفَ النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خَثْعَم، فجعل الفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل3 النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسول الله4 إن فريضة الله على عباده في الحج5 أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة6 أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".
أخرجاه7.
__________
1 هذه الآثار الثلاثة عن ابن عمر وأبي بكر وعائشة رضي الله عنهم رواها ابن قدامة في المغني 3/ 204- 205.
2 المغني- 3/ 205.
3 في المخطوطة "وجعل".
4 لفظ "يا رسول الله" في مسلم وليس في البخاري.
5 في المخطوطة "إن فريضة الله في الحج على عباده" وما أثبته هو في مسلم, وأما البخاري فلفظه "إن فريضة الله أدركت أبي ... ".
6 وفي مسلم "لا يستطيع أن يثبت على الراحلة".
7 البخاري -كتاب جزاء الصيد- 4/ 67- ح 1855 ومسلم -كتاب الحج- 2/ 973- ح 407.