كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 3)
265- وللبخاري عن أنس [رضي الله عنه قال] : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر دَوَحَات1 المدينة، أَوْضَعَ ناقته، وإن كانت دابة حَرَّكها"2.
266- ولابن ماجة عنه مرفوعاً: "وهو على تُرعة 3 من تُرَع الجنة (أيْ أُحُد) وعَيْر على ترعة من ترع النار" 4.
267- ولأحمد عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حَرَّمَ المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع غير أرضنا، فرخص لنا، فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يُعْضَدُ ولا يُخْبَطُ منها شيئاً" قال ابن أبي أُويس: قال خارجة: المسد: مروة البكرة.
268- وله في حديث علي: "ولا يصلح أن يقطع منها رجل شجرة إلا أن يعلف منها رجل بعيره".
__________
1 دوحات جمع دوحة, وهي الشجرة العظيمة, وهذا لفظ "المستعلي" والأكثر "درجات" ومعناها طرقها المرتفعة, وفي رواية "جدرات" وهو جدر جمع جدار.
2 البخاري -كتاب العمرة- 3/ 620- ح 1802.
3 أي جبل أُحُد.
4 ابن ماجة -المناسك- 2/ 1040- ح 3115 , والحديث ضعيف لعنعنة ابن إسحق وهو مدلِّس ولوجود عبد الله بن مِكْنَف في إسناده, وهو مجهول, وقال البخاري: في حديثه نظر.